المادة 7
يدخل هذا البرنامج حيّز التّنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها بالبلدين.
يمكن لكل طرف في أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا البرنامج التنفيذي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر، وتبقى الأنشطة المنبثقة عن هذا البرنامج التنفيذي سارية المفعول إلى تاريخ استكمالها.
يمكن مراجعة هذا البرنامج بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما، وتدخل التعديلات المتوصل إليه ا حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة.
حرّر هذا البرنامج التنفيذي بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الحفيظ الهرقام عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية ★