مرسوم رئاسي رقم 12-140
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-140 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على البرنامج التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012، الموقّع بالجزائر يوم 26 ديسمبر سنة 2010
المادة 6
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تتحمل الدولة الموفدة تكاليف سفر المكونين والخبراء والإطارات وتتحم ل الدولة المضيفة مصاريف الإقامة والمصاريف المتعلقة بزيارة المسؤولين والخبراء.
يتم تحمل التكاليف المذكورة في الفقرة السابقة في إطار الإمكانيات والإجراءات المالية لكلا الطرفين.