المادة 3
يقوم الطرفان بتفعيل التعاون في المجالات المذكورة أعلاه من خلال :
- تبادل التجارب والدراسات والخبرات في ميدان إعداد وتطوير المناهج والبرامج التكوينية،
- تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإعداد البرامج والتكوين حسب منهجية المقاربة بالكفايات،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال هندسة التكوين وتكوين المكونين،
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المستمر والتكوين عن بعد،
- تبادل الخبرات في مجال تطبيق مواصفات الجودة في التص رف في مؤسسات التكوين المهني بكلا البلدين،
- تبادل زيارات المختصين في مجال التوجيه المهني للشباب،
- تنظيم دورات تدريبية لفائدة مكونين في الاختصاصات ذات الأولوية والتي يتوفر فيها مكونون مختصون بكلا البلدين،
- تشجيع التوأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكوين المهني في الاختصاصات التي تهم الطرفين.
ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتكوين المهني يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.