المادة 2
يشمل التعاون بين الطرفين في قطاع التكوين المهني المجالات الآتية :
- التكوين في الاختصاصات التي تهم الجانبين،
- هندسة التكوين وتكوين المكونين،
- التكوين المستمر والتكوين عن بعد،
- تشجيع توأمة مراكز التكوين المهني،
- المشارك ة في الملتقي ات والن دوات المنظم ة من قبل أحد الطرفين،
- تطوير أساليب الإرشاد والتوجيه المهني للشباب،
- تطبيق مواصفات الجودة في التصرف في مؤسسات التكوين المهني.
ويمكن أن يشمل ميادين أخرى تتعلق بالتكوين المهني يتم الاتفاق حولها بين الطرفين.