المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة برنامج تنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2011-2012 إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين"،
- توثيقا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين،
- ورغبة في تط وي ر التع اون بينهما وتنميته في مجال التكوين المهني، 9 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2012 م
- وعملا بأحكام اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني الموقّع بالجزائر في 25 أبريل سنة 2002، اتفقتا على البرنامج التنفيذي التالي لسنتي 2011-2012 :