المادة 6
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يمكن لكل طرف وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية بقراره بإنهاء العمل بالاتفاق.
وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف الآخر.
يمكن مراجعة هذا الاتفاق بتراضي الطرفين عند طلب أحدهما ذلك، وتدخل التعديلات المتفق عليها حيّز التّنفيذ طبقا للإج راءات الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادّة.
وإثباتا لما تقدم وقّع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما.
حرّر هذا الاتفاق بالجزائر في 5 غشت سنة 2007 في نسختين أصليتين باللغة العربية، لهما نفس الحجية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية أوّل أبريل سنة 2012 م