مرسوم رئاسي رقم 12-139
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-139 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007
المادة 5
يعهد إلى كلا الجانبين تعيين ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة المنصوص عليها بالمادّة الرابعة أعلاه من مسؤولين عن قطاع التشغيل، ويمكن تعيين خبراء متخصصين من كلا البلدين للمشاركة في أعمالها.