مرسوم رئاسي رقم 12-139
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-139 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجال التشغيل، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007
المادة 4
تسهيلا لتطبيق نصوص اتفاق التعاون والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المنصوص على مجالاتها في المادّة الثانية أعلاه تشكل لجنة فنية مشتركة يكون من مهامها :
- وضع ب رامج تنفيذي ة لبل ورة التع اون في مجال التشغيل،
- تحديد طرق ووسائل إنجاز البرامج المتفق عليها (التمويل - التسيير)،
- متابعة وتقييم البرامج المتفق على إنجازها ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض سبل تنفيذها، وتجتمع اللجنة الفنية بالتداول مرة كل سنتين ويحدد زمان ومكان الاجتماع باتفاق الطرفين.