مرسوم رئاسي رقم 12-136
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-136 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثالثة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★