المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره ستة وسبعون مليون دينار 76.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-19 "المصاريف المتعلقة بنقل منافسات الألعاب الأولمبية 2012 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة الوطنية للتلفزة)". 5 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2012 م الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★