مرسوم رئاسي رقم 12-129
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-129 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد ق دره ثلاثة عشر مليون دينار 13.000.000(دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-03 " النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة ."2012