المادة 4
يكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الشباب والرياضة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433
الموافق 21 مارس سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-07 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال 100.000.000
مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 100.000.000
وزارة الشباب والرياضة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-23 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال 1.000.000.000
مجموع القسم السابع 1.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 1.000.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-04 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال 100.000.000
مجموع القسم السابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 100.000.000