مرسوم رئاسي رقم 12-128
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-128 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مليار ومائتا مليون دينار 1.200.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسييرالوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.