المادة 4
يكلف وزير المالي ة ووزيرة الثقافة ووزير الشباب والرياضة ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433
الموافق 21 مارس سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
الإدارة المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-16 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال 4.643.000.000
مجموع القسم السابع 4.643.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.643.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.643.000.000 مجموع الفرع الأول 4.643.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 4.643.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشباب والرياضة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-23 الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال 400.000.000
مجموع القسم السابع 400.000.000 مجموع العنوان الثالث 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000 مجموع الفرع الأول 400.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 400.000.000
وزارة الاتصال
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-22 الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة العمومية للتلفزيون بعنوان إحياء الذكرى 50 لعيد الاستقلال 2.500.000.000
مجموع القسم الرابع 2.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000.000 مجموع الفرع الأول 2.500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 2.500.000.000