مرسوم رئاسي رقم 12-127 · ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-127 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 القوافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.