مرسوم رئاسي رقم 12-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-127 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 القوافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
ي لغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره سبعة ملايير وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار 7.543.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".