مرسوم رئاسي رقم 12-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★