مرسوم رئاسي رقم 12-121 · ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-121 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.