مرسوم رئاسي رقم 12-112
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-112 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
تستفيد النساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة الموافق 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.