مرسوم رئاسي رقم 12-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب الموظفين الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.