مرسوم رئاسي رقم 12-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني
المادة 5
يمنح الأساتذة الباحثون المنتدبون، زيادة على الأجر القاعدي المرتبط برتبهم الأصلية تعويضا شهريا عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
- أستاذ : أربعون ألف دينار (40.000 دج)،
- أستاذ محاضر : خمسة وثلاثون ألف دينار (35.000 دج)،
- أستاذ مساعد : ثلاثون ألف دينار (30.000 دج .)