مرسوم رئاسي رقم 12-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني
المادة 3
يبقى الأساتذة الباحثون المنتدبون خاضعين إلى قوانينهم الأساسية الخاصة ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.