مرسوم رئاسي رقم 11-98
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفق ات العمومية
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة