مرسوم رئاسي رقم 11-97
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الم ؤرّخ في 7 مح رّم ع ام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويت مّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 الم ؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تم بر سنة 2007 ال ذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★