مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة 9
تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) على الأقل كل سنة في دورة عادية وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورة غير عادية بمب ادرة من رئيسه ا أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها أو بطلب من محافظ أو محافظي الحسابات أو من الرئيس المدير العام "لمنال ش. ذ.أ".
يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها.