مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة 8
تبتّ الجمعية العامة في المسائل الآتية :
- البرنامج الاستراتيجي للتنمية،
- البرامج العامة للنشاط،
- حصيلة الشركة وحسابات نتائجها،
- تقارير محافظ أو محافظي الحسابات،
- تخصيص النتائج،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- زيادة وتخفيض رأسمال الشركة،
- إنشاء الشركات وأخذ المساهمات،
- تعديل القانون الأساسي.