المادة 7
تتكون الجمعية العامة للشركة من ممثلي الدولة وهم :
- الوزير المكلف بالمناجم،
- وزير المالية، / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار،
- الوزير المكلف بالبيئة،
- الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- محافظ بنك الجزائر.
يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالمناجم.
يحضر الرئيس المدير العام "منال ش. ذ.أ" أشغال الجمعية العامة ويتولى أمانتها.