مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة 6
تزود "منال ش. ذ.أ " بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة،
- مجلس الإدارة،
- الرئيس المدير العام.