المادة 5
تهدف "منال ش. ذ.أ " سواء في الجزائر أو الخارج إلى ما يأتي :
1 - تطوير التنقيب في الميدان المنجمي الوطني من أجل إيجاد احتياطات جديدة للموارد المعدنية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - إعداد استراتيجية تنمية الشركة وتنفيذها،
3 - البحث عن الثروات المعدنية وتطويرها واستغلالها باستثناء المحروقات،
4 - تطوير واستغلال المناجم والمحاجر وكل نوع من النشاط المنجمي،
5 - القيام بجميع عمليات تحويل وتثمين المواد المنجمية،
6 - توزيع وتسويق المواد المستخرجة من الاستغلالات المنجمية و/أو الناتجة عن تحويلها،
7 - إعداد السياسة المالية للشركة وتنفيذها،
8 - تثمين الثروات المنجمية لحقيبتها بصفة منفردة أو في إطار شراكة،
9 - حيازة واكتساب وتسيير كل سهم أو أخذ حصص وكذا تحقيق أيّ عملية مالية لها علاقة بهدف الشركة،
10 - تسيير وإجراء الرقابة الاستراتيجية لحقيبة أعمالها وكل القيم المنقولة الأخرى،
11 - تشجيع وتطوير التكامل الوطني في ميادين التكوين والبحث والتطوير والهندسة والصناعة بصفة عامة.
وبشكل أعم، إنجاز جميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو المنقولة أو العقارية التي ترتبط بهدف الشركة ومن شأنها تشجيع تطورها.
تباشر "منال ش. ذ.أ" في إطار تحقيق هدف الشركة على الخصوص ما يأتي :
- تطلب وتحصل على تراخيص البحث المنجمي مع الحقوق والواجبات التابعة لها،
- تمارس حق المخترع المرتبط بنتائج هذه الأبحاث المنجمية،
- تطلب وتحصل على كل سند و/أو رخصة استغلال منجمي.