المادة 16
يخول الرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى إدارة الشركة وتسييرها وتوجيهها.
وهو مسؤول عن السير العام للشركة ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.
يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته.
المدير العام هو الممثل القانوني للشركة. ويقوم بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم، بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات هيئات الشركة للفروع والمساهمات التي تملك الشركة مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها.
يمكن الرئيس المدير العام، من أجل التنسيق بين النشاطات، القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار.