مرسوم رئاسي رقم 11-85
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 11-85 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تنظيم شركة مناجم الجزائر المسماة "منال ش. ذ.أ" وسيرها
المادة 15
يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة النشاطات التي تساهم في تحقيق هدفها ضمن إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة