المادة 10
يتكون مجلس إدارة الشركة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمار، 20 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 فبراير سنة 2011 م
- ممثل عن الهيئة الوطنية المكلفة بالمتفجرات،
- الرئيس المدير العام،
- ممثلان (2) عن العمال،
- خبيران (2) يختارهما الوزير المكلف بالمناجم بالنظر إلى كفاءتهما في مجال المناجم.
يرأس مجلس إدارة الشركة الرئيس المدير العام "لمنال ش. ذ.أ".