المادة الأولى
يوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحات المسماة كما يأتي :
- " قصر حيران" (الكتلتان : 408 أ و 904)،
- " بوطنة " (الكتلة : 921)،
- " رقان جبل حيران" (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 ب)،
- " الحايد" (الكتلة : 208 أ)،
- " بئر بركين" (الكتلتان : 403 ب و 404 ب)،
- " بركين شمال - غرب" (الكتلة : 404 ج).