مرسوم رئاسي رقم 11-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-79 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000(دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب، وفي الباب رقم 44-11 "المصالح اللامركزية للضرائب - تعويض فارق الأسعار الخاصة بالزيوت الغذائية والسكر الأبيض". / العدد 12 20 ربيع الأول عام 1432 ه 23 فبراير سنة 2011 م