مرسوم رئاسي رقم 11-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-78 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة وتسعون مليارا ومائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 96.168.746.000(دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.