مرسوم رئاسي رقم 11-78 · ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-78 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.