مرسوم رئاسي رقم 11-78 · ج.ر عدد 12 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-78 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 2011 : صُحّح «احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية» إلى «احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة ." 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م مراسيم»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.