المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره ستة وتسعون مليارا ومائة وثمانية وستون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار 96.168.746.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 " احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة ." 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م مراسيم ."
استدراك، ج.ر عدد 26 لسنة 2011 : صُحّح «احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية» إلى «احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة ." 5 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 مايو سنة 2011 م مراسيم»، والتصحيح مطبق أعلاه.