المادة 8
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - تخول وثائق التعريف المذكورة في المادّة السابعة (7) من هذا الاتفاق لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال رسو سفنهم بالميناء شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة في المادّة السابعة (7)، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو العبور عبره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواجد بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة (7)، وغير حاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
4 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه.