مرسوم رئاسي رقم 11-471
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011
المادة 7
وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتع اقد الآخ ر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنص وص عليها في الم ادّة 8 من هذا الاتفاق.
إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي كالآتي :
- بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : "دفتر الملاحة البحرية"،
- بالنسب ة لجمهوري ة الفيتن ام الاشتراكية :
"جواز سفر عضو طاقم أو جواز سفر عادي".