المادة 5
جنسية السفن ووثائقها
1 - يع ت رف كل من الط رف ين المت ع اقدين بجنس ية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، الصادرة من قبل السلطات البحرية المختصة ال تابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وتنظيماته السارية.
2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق القانونية الدولية المتواجدة على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والخاصة بصناعتها وتجهيزاتها وطاقتها وقي اس حمولته ا وك ذلك أي ة شه ادة ووثيق ة أخرى صادرة من قبل السلطات البحرية المختصة للط رف المتعاقد الذي ترفع السفينة علمه وفقا لقوانينه السارية.
3 - ت عفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تحمل وثائق قياس الحمولة المسلمة طبقا للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969، من إعادة قياس جديد لحمولتها. ويعتبر قياس الحمولة المبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية.