مرسوم رئاسي رقم 11-471
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011
المادة 3
المجالات الخارجة عن تطبيق هذا الاتفاق تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة لشركات الطرف المتعاقد.