المادة 20
دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ، تعديله، إنهاء العمل به وتسوية الخلافات
1 - يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد ويصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين (30) بعد تبادل وثائق التصديق عليه بواسطة القناة الدبلوماسية.
2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنيا، من سنة لأخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا أو عن طريق القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة سريانه.
3 - أي تعديل على هذا الاتفاق يجب أن يتم كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية وبموافقة كلا 14 فبراير سنة 2012 م الطرفين المتعاقدين. ويدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تبادل وثائق التصديق عليه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين.
4 - تتم تس وي ة الخلافات المتعلق ة بأي تفس ير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا في إطار اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فمن خلال القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المرخص لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية فيتنام الاشتراكية الديمقراطية الشعبية انغويان هونغ كوان محمد بن مرادي وزير البناء وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مراسيمقوانين تنظيميّة