مرسوم رئاسي رقم 11-471
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011
المادة 15
التكوين في المجال البحري يعمل ال ط رفان المتعاقدان على تنسيق أن شطة مراك ز وم دارس التكوين البحري والم ينائي التابعة لهما بهدف الاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة في مجال تبادل المعلومات والخبرات.
يسهل كل طرف متعاقد حصول رعايا الطرف المتعاقد الآخر على التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتحسين المستوى والرسكلة وتبادل المعلومات والتجارب.