مرسوم رئاسي رقم 11-471
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011
المادة 14
تسوية النزاعات على متن السفن
1 - في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في ميناء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يمكن السلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لتسوية ودية.
2 - وإذا تعذر ذلك، يتم إخطار الممثل الرسمي للبلد الذي تحمل السفين ة علمه وإذا لم يسو النزاع، يطبق التشريع الساري في الدولة التي توجد ف يها السفينة.