مرسوم رئاسي رقم 11-471
· ج.ر عدد 7 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011
المادة 10
تمثيل الشركات البحرية
1 - يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تستغل في إقليم الطرف الآخر مصالح ضرورية لنشاطاتها البحرية، وفقا للتشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف المتعاقد.
2 - وفي حالة تنازل هذه الش ركات عن ح ق ها الم شار إل يه في ال ف قرة ال سابقة، يمكن أن تعيّن لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، وفقا للتشريع الساري المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر.