المادة 8
القيود
1 - تطبيقا لهذا الاتفاق، ينبغي أن يتم تصدير المواد والتكنولوجيا النووية وفقا لحقوق والتزامات الطرفين بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة قانونيا للطرفين،
2 - يتعيّن على الطرفين ضمان أن الأدوات والتكنولوجيات النووية التي يتلقيانها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وكذلك الأدوات والتكنولوجيات النووية التي تنتج على أساسها أو نتيجة لاستخدامها :
أ) لا تستخدم إلاّ لأغراض سلمية وليس لتطوير أو صنع أي جهاز نووي متفجر،
ب) لا تصدر، ولا يعاد تصديرها أو تح ويله ا من إقل يم اختصاص الط رفين إلى أي بلد آخر إلاّ إذا ضمن هذا الأخير أنها لن تستخدم لصنع أسلحة نووية وغيرها من الأجهزة المتفجرة النووية أو لأغراض عسكرية، وأن المواد النووية تخضع للضمانات المناسبة للوكالة الدولية AIEA وفقا لتعهداته والتزاماته القانونية،
ت) لا يعاد تصديرها أو تحويلها من إقليم اختصاص الطرفين إلى أي بلد آخر غير طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلاّ في إطار احترام التعهدات الناجمة عن الاتفاقات المتعددة الأطراف الملزمة للطرفين.