المادة 7
الضمانات
1 - يجب أن تخضع المواد النووية المحولة نحو جمهوريّة جنوب إفريقيا ونحو الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بموجب هذا الاتفاق، أو أية مادة نووية أخرى تنتج عن طريق استخ دام أي مواد أو معدات أو تكنولوجيات محولة في هذا الإط ار، للاتفاق الذي وقعه كل طرف مع الوكالة الدولية للطاق ة الذري ة لتطبيق الضم ان ات على ه ذه المواد أو المعدات أو التكنولوجيات.
هذه الاتفاقات هي :
أ) الاتفاق المبرم بين حكومة جمهوريّة جن وب إف ريقي ا والوكال ة الدول ية AIEA لتطبيق الضمان ات الشاملة ال ذي وقع في 16 سبتمب ر سن ة 1991، والبروت وك ول الإض افي الذي وقع ودخل حيّ ز النّفاذ في 13 سبتمب ر سنة 2002 /Add1(394 .)INFCIRC/
ب) اتفاق الضمانات الشاملة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطية الشّعبيّة الذي دخل حيّز النّفاذ في 7 يناير سنة .1997
2 - يتعيّن على الطرفين أن يتأكدا أن المواد والتكنولوجيا النووية التي يتلقيانه ا، وفق ا لأحكام هذا الاتفاق، وكذلك المواد النووية، والمواد غير النووية والمنشآت والمعدات المصنوع ة نتيج ة لاستخدامها، لا يمكن إعادة تصديرها أو تحويلها من إقليم اختصاص الطرفين إلى بلد آخر إلاّ بعد أن يؤكد البلد المتلقي تطبيقه لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية AIEA وفقا لالتزاماته في إط ار معاهدة عدم انتش ار الأسلحة النووية. 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
3 - يتعين على كل طرف أن يتخذ تدابير من هذا القبيل، حسب الاقتضاء، من أجل الحفاظ وتسهيل تطبيق الضمانات في إطار هذه المادّة.
4 - تطبق أحكام هذه المادّة بطريقة تجنب التدخلات غير المبررة في النشاطات النووية للطرفين وبحيث تكون منسجمة مع ممارسات الإدارة الحذرة اللازمة للتسيير الآمن والاقتصادي لبرامجها النووية.