المادة 6
حماية المعلومات
1 - لا يسمح هذا الاتفاق بنقل أي معلومة غير مسم وح به ا للط رفين، وفقا للق وانين ال وطن ية لكل منهما، أو نتيجة التزامات تعاقدية متعلق ة بطرف ثالث.
2 - يجب أن يتم تعريف المعلومات المقدمة بموجب هذا الاتفاق أو الناتجة عن تطبيقه، والمعتبرة من قبل أي طرف حساسة أو سرية، بصفة واضحة وتؤش ر على هذا الأساس. 12 فبراير سنة 2012 م
3 - يجب استخدام المعلومات الحساسة أو السرية في إطار احترام القوانين الوطنية السارية في بلد الطرف المتلقي للمعلومة، ولا ينبغي له ذا الأخير أن يكشف عنها أو يحولها إلى بل د ث الث غير مش ارك في تنفيذ هذا الاتفاق، دون الموافقة الخطية من الطرف الذي يقدم المعلومة.
4 - طبقا لأحكام القوانين الوطنية لكلا البلدين، يجب أن يوفر الطرفان الحماية والتوزيع الفعليين لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنجزة من خلال تطبيقات أحكام هذا الاتفاق.
يجب أن تنظ م قضايا الحماية والتوزيع لحق وق الملكية الفكرية من خلال ترتيبات و/ أو عقود بين هيئات الطرفين في مجالات خاصة.