المادة 5
إنشاء لجنة تنسيق مشتركة وفريق عمل
1 - اتفق الطرفان على إنشاء لجنة تنسيق مشتركة من أجل :
أ) الإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق،
ب) الاختيار، بالاتفاق المشترك، للمجالات ومواضيع التعاون،
ج) دراسة القض ايا الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق، و
د) التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
2 - تعقد اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة بالتناوب في جنوب إفريقيا والجزائر.
3 - تستطيع السلطات المؤهلة، إن رأت ضرورة لذلك، إنشاء مجموعات عمل تحت إشراف لجنة التنسيق المشتركة لدراسة الخطوات الآتية لتنفيذ هذا الاتف اق، ولتبادل المعل ومات ح ول مدى التقدم المح رز في المشاريع المشتركة والبرامج وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
4 - يتحمل الطرفان، كل واحد فيما يخصه، التك اليف الناجمة عن حضورهما الاجتماعات، والط رف المضيف يوفر مك ان الاجتماع وخدمات الأمانة (السكرتارية).