المادة 4
أساليب التعاون ينجز التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق عبر :
أ) تبادل الخبراء والمعلومات التكنولوجية والعلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وتكوين الموظفين الإداريين والعلميين والتقنيين،
ب) المساعدة في إنش اء معهد ج زائري للتكوين في الهندسة النووية،
ت) إنشاء فرق عمل بموجب المادّة 5، إذا لزم الأمر، لإجراء دراسات خاصة ومشاريع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
ث) مشاورات حول القضايا التكنولوجية والبحث وإنجاز بحث مشترك وفق برامج معتمدة،
ج) مشاركة العلميين والتقنيين المشكلين ضمن فرق، من أحد الطرفين في نشاطات البحث والتطوير لدى الطرف الآخر،
ح) توفير المواد والمواد النووية والمعدات والتكنولوجيا وتقديم الخدمات المرافقة،
خ) المساعدة في نقل التكنولوجيات اللازمة لإنجاز مشاريع التعاون المرتبطة بهذا الاتفاق،
د) أي شكل آخر للتعاون يتفق عليه الطرفان.