المادة 3
مجالات التعاون يتعاون الطرفان، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، لا سيّما في المجالات التالية :
أ) البحث الأساسي والتطبيقي والتطوي ر في مجال الهندسة النووية،
ب) تدريب الموارد البشرية في المجالات العلمية والتقنية وتأطير نشاطات البحث والتطوير،
ت) تصميم وبناء واستغلال وتحديث المفاعلات النووية التجارية والبحثية،
ث) استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والأنظمة الصناعية للحرارة وتحلية مياه البحر والرمال النفطية (البيتومين) والتوليد المشترك والبحث النووي،
ج) استكشاف واستغلال موارد اليورانيوم،
ح) تصنيع الوقود للمفاعلات النووية بما في ذلك تطوير الوقود والتصميم وبناء واستغلال وتكنولوجية وتحديث منشآت تصنيع الوقود،
خ) تسيير النفايات المشعة والوقود المستهلك،
د) تطوي ر وتصن يع وت وريد المك ونات والمواد، بما في ذلك المواد النووية (المواد الخام والمواد الإنشطارية الخاصة) القابلة للاستخدام في المفاعلات النووية ودورات الوقود النووي،
ذ) المساعدة في تحديد ميادين التطبيق والمتعاملين الصناعيين الجزائريين الممكنين والاحتياجات لوضع آليات تعاون من أجل المساهم ة في تطوير صناعة جزائرية لتصنيع المعدات والآلات خاصة في قطاع الكهرونووي،
ر) الوقاية من الإشعاع والأمان النووي والتنظ يم وتقييم التأثير الإشعاعي للطاقة النووية ودورة الوقود النووي،
ز) المحاسبة والرقابة والحماية المادية للمواد النووية،
س) تصنيع وتطبيق النظائر المشعة،
ش) تكنولوجيا الإشعاعات وتطبيقاتها،
ص) الإعداد والاستجابة لحالات الطوارىء،
ض) إعادة تصنيف وإزالة التلوث عن المنشآت النووية،
ط) أمان المنشآت النووية،
ظ) كل مجال تعاون آخر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.