المادة 12
الدخول حيّز النفاذ والمدة والإنهاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز النفاذ في التاريخ الذي يتم فيه تب ادل الإخطار بين الطرفين كتابيا عبر القناة الدبلوماسية أنّ الإجراءات الداخلية الضرورية لك ل منهما لدخوله حيّز النفاذ قد اكتملت. إن تاريخ النفاذ يكون عند تاريخ آخر إخطار.
2 - يب رم هذا الاتف اق لفت رة أولية مدتها عشرون (20) سنة. يتم تجديده لفترة لاحقة مدتها خمس (5) سن وات بموافق ة كتاب ية للط رفين وذلك في حالة عدم نقض الاتفاق وفق الفقرة 3 أدناه.
3 - يمكن لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق على أن يشعر الطرف الآخر كتابيا عن نيته في ذلك، قبل مدة ستة (6) أشهر، عبر القناة الدبلوماسية.
4 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ أي ترتيبات أو عقود تم إبرامها خلال فترة صلاحيته، ولم يتم تنفيذها عند تاريخ إنهائه، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
على هذا الأساس، الموقعان أدناه، المخولان حسب الأصول من جانب حكومتيهما، وقع ا على هذا الاتف اق في ثلاث (3) نسخ أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية، وتكون النسخ الثلاث أصلية.
حرّر بالجزائر في 26 مايو سنة .2010 عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية ديبيو بيترس شكيب خليل وزيرة الطاقة وزير الطاقة والمناجم مراسيم